All legislation

قرار Decision No. 1391 08/12/2004

الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ الولايات المتحدة

Type
قرار · Decision
Number
1391
Date
08/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12137-12138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1391 تاريخ 08/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935

(احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر

التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994

(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها

في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها

رقم 509 تاريخ 17/11/2004,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض

الحكومة بكتابه رقم 996 تاريخ 17/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة رينيفاد توباكو كومباني وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف---- التعليب -- السعة -- الطول ملم -- بلد المنشأ فيشرلايت -- ورق --- 20س ------ 100 ----- الولايات المتحدة

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

8 كانون الأول 2004 وزير المالية إلياس سابا