جميع التشريعات

قرار رقم 798 06/12/2004

تبنيد رقم 502 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
798
التاريخ
06/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12140-12141
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 798 تاريخ 06/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة بارافيزيون ش.م.ل. تاريخ

11 تشرين الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

30 تشرين الثاني 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 23984 تاريخ 20 تشرين الثاني 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الكتيبات المتضمنة معلومات سياحية عن لبنان, والتي تتوفر فيها مواصفات "دليل السائح" في البند التعريفي 4911.10 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها من منشورات الدعاية السياحية المنصوص عنها في الملاحظة (5) من ملاحظات الفصل التاسع والأربعين, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 6 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا