ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة بارافيزيون ش.م.ل. تاريخ
11 تشرين الاول 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
30 تشرين الثاني 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 23984 تاريخ 20 تشرين الثاني 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الكتيبات المتضمنة معلومات سياحية عن لبنان, والتي تتوفر فيها مواصفات "دليل السائح" في البند التعريفي 4911.10 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها من منشورات الدعاية السياحية المنصوص عنها في الملاحظة (5) من ملاحظات الفصل التاسع والأربعين, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 6 كانون الأول 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون أبو خليل
عضو
أسامة البابا