جميع التشريعات

قرار رقم 402 03/12/2004

الغاء القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003 والسماح باستيراد المجترات الحية ولحومها من الولايات المتحدة الاميركية

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
03/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12148-12149
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 401 تاريخ 03/09/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1982 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003

المتعلق بمنع استيراد المجترات الحية من ابقار

واغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع

مشتقاتها من الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على تقرير التقييم للوضع الصحي الحيواني

في الولايات المتحدة الوارد من وزارة الزراعة

الاميركية,

بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية,

بناء على موافقة مدير عام الزراعة على هذا

الاقتراح,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003

المادة 2

يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.

بيروت في 3/12/2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف