المادة 1
يلغى القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003
قرار Decision No. 402 03/12/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1982 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003
المتعلق بمنع استيراد المجترات الحية من ابقار
واغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع
مشتقاتها من الولايات المتحدة الاميركية,
بناء على تقرير التقييم للوضع الصحي الحيواني
في الولايات المتحدة الوارد من وزارة الزراعة
الاميركية,
بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية,
بناء على موافقة مدير عام الزراعة على هذا
الاقتراح,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 401/1 تاريخ 27/12/2003
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
بيروت في 3/12/2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف