النص الكامل

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية أن تبرم مع أي من البلديات, أو مع أي من أشخاص الحق الخاص الطبيعيين منهم, أم الاعتباريين المحددين في المادة الثانية من هذا المرسوم, عقود تعاون لإنشاء مدارس رسمية تؤمن التعليم العام ما قبل الجامعي في أي من مراحله, أم في جميع هذه المراحل, ويمكن لوزير التربية والتعليم العالي أن يحدد بقرار يصدر عنه, نظاما داخليا خاصا لكل من هذه المدارس يتناول الشؤون التربوية والتعليمية للتلامذة وأصول وشروط علاقة مجلس الأمناء مع إدارات هذه المدارس ومن شأن أحكام النظام الداخلي الخاص للمدرسة أن تؤمن تميزها عن سواها لناحية شروط الدخول والترفيع عند الاقتضاء ونظاما خاصا لعقود التعاون المشار إليها أعلاه تراعي فيه أحكام هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210618/article/1/