المادة 2
لكل من البلديات أو أشخاص الحق المذكورين أدناه:
1 ـ الفرد أو الأفراد الذين يرغبون بالمساهمة في إنشاء مدرسة رسمية.
2 ـ الجمعيات المنشأة وفق الأصول القانونية التي يحدد نظامها الأساسي الاهتمام بشؤون التربية والتعليم كواحد من أهدافها.
أن يتقدم بكتاب خطي إلى وزير التربية والتعليم العالي يعلن فيه ودون أي مقابل مادي عن رغبته في إنشاء مبنى مدرسي أو في وضع مبنى قائم مع ملاعبه ملائم لمتطلبات التعليم العام ما قبل الجامعي بتصرف الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ولمدة تحدد وفقا لأحكام هذا المرسوم.