النص الكامل

قرار رقم 558 تاريخ 10/12/2004 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري صنع وحدات (بلوكات) الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأول من هذا القرار بالإضافة إلى مئة وحدة (بلوك) معطلة كل وحدة (بلوك) منها بعبارة ( Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 558 تاريخ 10/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210636/article/2/