جميع التشريعات

قرار رقم 558 10/12/2004

اصدار وحدة (بلوك) طوابع بريدية تذكارية

النوع
قرار
الرقم
558
التاريخ
10/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12419-12420
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 81 تاريخ 12/05/2007 صادر عن قرار رقم 81 تاريخ 12/05/2007 من 18/05/2007
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 81 تاريخ 12/05/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 558 تاريخ 10/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما

المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع

وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير

ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية

وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ

24/07/2003 (من المحضر رقم 12) القاضي بالموافقة

على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة

الذكرى الستين لاستقلال لبنان وتفويض وزير

الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية

وتحديد عددها وفئاتها ومواصفاتها بقرار يصدر عنه,

بناء على القرار رقم 556/1 تاريخ 30/09/2003

المتعلق باصدار مجموعة الطوابع البريدية التذكارية

المشار اليها مع تحديد عددها وفئاتها ومواصفاتها,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع

البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ

08/02/2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556 /1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان, وتحتوي هذه الوحدة (البلوك) التذكارية على طابعين بريديين وفقا للتالي:

المادة 2

مادة 2: يجري صنع وحدات (بلوكات) الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأول من هذا القرار بالإضافة إلى مئة وحدة (بلوك) معطلة كل وحدة (بلوك) منها بعبارة ( Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

مادة 3: تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد, وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي