المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 517 بحيث يصبح "شركة محمد عفيف شمس وشركاه للصيرفة".
قرار رقم 8917 08/12/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على القرار 7478 تاريخ 10/ 2/1999 القاضي بادراج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
517,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2004
القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة محمد عفيف شمس وشركاه للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/11/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 517 بحيث يصبح "شركة محمد عفيف شمس وشركاه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه