All legislation

قرار Decision No. 8917 08/12/2004

تعديل اسم شركة عفيف شمس وشركاه على لائحة الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8917
Date
08/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8917 تاريخ 08/12/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على القرار 7478 تاريخ 10/ 2/1999 القاضي بادراج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

517,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2004

القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة محمد عفيف شمس وشركاه للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/11/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 517 بحيث يصبح "شركة محمد عفيف شمس وشركاه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه