جميع التشريعات

مرسوم رقم 11805 30/01/2004

تعديل بدل الاغتراب في بعض البلدان

النوع
مرسوم
الرقم
11805
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 401-402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11805 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور

وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام

...) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 1808/1979

وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960

(تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الخارجية والمغتربين,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بموجب قرارها رقم 1124 تاريخ 18/12/2003

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

48/2003-2004 تاريخ 02/12/2003

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته, ليصبح كما يلي للدول التالية: أفريقيا الجنوبية وكوبا 175 %, ليبيريا والسودان 210%, روسيا والصين واليونان وقبرص وجمهورية كوريا 230%, اليابان 310%.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة