ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام
...) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 1808/1979
وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960
(تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية والمغتربين,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بموجب قرارها رقم 1124 تاريخ 18/12/2003
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
48/2003-2004 تاريخ 02/12/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003
يرسم ما يأتي