ان رئيس الجمهورية,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963
(قانون الضمان الاجتماعي) ولا سيما المادة 65
منه المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ
03/08/1983
بناء على المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
62/2003-2004 تاريخ 08/12/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/3/ 2001, ويصبح نصها كما يلي: ـ يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: أسعد حردان