All legislation

مرسوم Decree No. 11801 30/01/2004

تعديل احكام المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001 القاضي بتحديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
11801
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11801 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963

(قانون الضمان الاجتماعي) ولا سيما المادة 65

منه المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ

03/08/1983

بناء على المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

62/2003-2004 تاريخ 08/12/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5129 تاريخ 29/3/ 2001, ويصبح نصها كما يلي: ـ يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان