المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي دير قانون ورأس العين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير قانون ورأس العين".
قرار رقم 69 27/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19108
تاريخ 18/12/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي دير قانون ورأس العين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير قانون ورأس العين".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دير قانون ورأس العين هو النطاق العقاري لمنطقة دير قانون ورأس العين العقارية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر