All legislation

قرار Decision No. 69 27/01/2004

انشاء بلدية في بلدتي دير قانون ورأس العين قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
27/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 451-452
Status
In force
Amended by
قرار رقم 679 تاريخ 12/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19108

تاريخ 18/12/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي دير قانون ورأس العين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير قانون ورأس العين".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دير قانون ورأس العين هو النطاق العقاري لمنطقة دير قانون ورأس العين العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر