ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: <جمعية انماء شقرا ودوبية>
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4367/2 تاريخ 22/06/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "جمعية إنماء شقرا ودوبية". مركزها: شقراء ـ الشارع العام ـ حي فقعون ـ ملك محمود عاشور ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ الأعمال الإنمائية والثقافية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع مستوى البلدة الاجتماعي. 3 ـ توطيد أواصر المحبة والأخوة بين أبناء البلدة. 4 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكامل الوسائل الممكنة وتجهيز المكتبات ومساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد عاشور فريد محمد الأمين د. غسان محمد حسن عاشور خليل إبراهيم خلف يوسف علي ذيب د. عزات محمد سلمان د. أديب علي ويزاني محمد نعمه فوعاني فوعاني عبد الأمير حسين حب الله علي موسى غملوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد عاشور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر