All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 21/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء شقرا ودوبية" مركزها شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
21/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 453-454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 21/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: <جمعية انماء شقرا ودوبية>

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4367/2 تاريخ 22/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "جمعية إنماء شقرا ودوبية". مركزها: شقراء ـ الشارع العام ـ حي فقعون ـ ملك محمود عاشور ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ الأعمال الإنمائية والثقافية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع مستوى البلدة الاجتماعي. 3 ـ توطيد أواصر المحبة والأخوة بين أبناء البلدة. 4 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكامل الوسائل الممكنة وتجهيز المكتبات ومساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد عاشور فريد محمد الأمين د. غسان محمد حسن عاشور خليل إبراهيم خلف يوسف علي ذيب د. عزات محمد سلمان د. أديب علي ويزاني محمد نعمه فوعاني فوعاني عبد الأمير حسين حب الله علي موسى غملوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد عاشور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر