جميع التشريعات

علم وخبر رقم 20 26/01/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 522/أد تاريخ 21/10/1964 للجمعية المسماة: "لجنة جامع البحر الخيرية" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
20
التاريخ
26/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 462-463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 20 تاريخ 26/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ

21/10/1964

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"لجنة جامع البحر الخيرية" المتعلق بتعديل

غايتها والمسجل برقم 2603/2 تاريخ 20/03/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "لجنة جامع البحر الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ 21/10/ 1964 مركزها: صيدا. وأصبحت على النحو التالي: أهدافها: 1 ـ الدعوة إلى الخير. 2 ـ مكافحة الفقر والجهل. 3 ـ مكافحة التسول. 4 ـ رعاية المسنين والعاجزين والمعوقين. بدلا من: خدمة المجتمع بمساعدة الفقراء والمحتاجين وإسعافهم عند الحاجة والترفيه عن البؤساء ودعوة المواطنين إلى الخير عن طريق التعاليم الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر