ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ
21/10/1964
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"لجنة جامع البحر الخيرية" المتعلق بتعديل
غايتها والمسجل برقم 2603/2 تاريخ 20/03/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "لجنة جامع البحر الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ 21/10/ 1964 مركزها: صيدا. وأصبحت على النحو التالي: أهدافها: 1 ـ الدعوة إلى الخير. 2 ـ مكافحة الفقر والجهل. 3 ـ مكافحة التسول. 4 ـ رعاية المسنين والعاجزين والمعوقين. بدلا من: خدمة المجتمع بمساعدة الفقراء والمحتاجين وإسعافهم عند الحاجة والترفيه عن البؤساء ودعوة المواطنين إلى الخير عن طريق التعاليم الإسلامية.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر