جميع التشريعات

قرار رقم 91 28/01/2004

الملحق الرابع لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
28/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 464-465
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 28/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 شروط تصنيف

مكاتب التدقيق بتحديد شروط تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة

وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق

الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق

العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين

الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات

المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة),

بناء على القرار رمق 63/1 تاريخ 30/01/2002

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبيران السيدان/رائد محمد جابر المرعبي ونقولا سليم جبور من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 كانون الثاني 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة