المادة 1
مادة 1: صنف الخبيران السيدان/رائد محمد جابر المرعبي ونقولا سليم جبور من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
قرار Decision No. 91 28/01/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,
بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 شروط تصنيف
مكاتب التدقيق بتحديد شروط تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين
من اجل التدقيق الداخلي,
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول
2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة
وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق
الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق
العامة,
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين
الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات
المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة),
بناء على القرار رمق 63/1 تاريخ 30/01/2002
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنف الخبيران السيدان/رائد محمد جابر المرعبي ونقولا سليم جبور من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 كانون الثاني 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة