جميع التشريعات

قرار رقم 11 22/01/2004

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي البيوت البلاستيكية في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
22/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 470/471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 22/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/12/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي البيوت البلاستيكية في طليا والجوار م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: طليا والجوار. مركزها: طليا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1400000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. 2 ـ تقديم الخبرات ووضع برامج تأهيلية لتحسين الإنتاج الزراعي. 3 ـ توضيب وتصريف الإنتاج. 4 ـ تأمين مستلزمات زراعة البيوت البلاستيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه