ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 10/12/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي البيوت البلاستيكية في طليا والجوار م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: طليا والجوار. مركزها: طليا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1400000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. 2 ـ تقديم الخبرات ووضع برامج تأهيلية لتحسين الإنتاج الزراعي. 3 ـ توضيب وتصريف الإنتاج. 4 ـ تأمين مستلزمات زراعة البيوت البلاستيكية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه