جميع التشريعات

قانون رقم 673 08/02/2005

تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1947 وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
673
التاريخ
08/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 715-716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 673 تاريخ 08/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ـ تعدل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بحيث تقرأ على الشكل التالي:

"أشغال المباني والأراضي داخل المطار: تستوفى عن كل متر مربع من المباني والأراضي التي تشغل داخل المطار الأجور السنوية التالية:

1ـ عن المكاتب التي تستأجرها شركات النقل الجوي أو وكلاؤها لأعمالها الخاصة:

أ ـ........

ب ـ بدلات الأشغال السنوية للمساحات في حرم المطار.

2ـ في المساحات المخصصة كعارض للصناعيين والحرفيين والفنانين 25000 ل.ل. عن كل متر مربع من المساحات المخصصة في مبنى محطة الركاب كمعارض دائمة لعرض منتوجات الجمعيات الصناعية والمهنية والتجارية والفنية والحرفية والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بما فيها التكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.....

أما سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى فيجب تأجيرها بالمزاد العلني وفقا لأحكام القرار رقم 275 تاريخ 25 أيار 1926 وعلى المستأجرين أن يدفعوا رأسا ما يستهلكونه من ماء وكهرباء".

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي