المادة 1
ـ تعدل المادة 25 من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بحيث تقرأ على الشكل التالي:
"أشغال المباني والأراضي داخل المطار: تستوفى عن كل متر مربع من المباني والأراضي التي تشغل داخل المطار الأجور السنوية التالية:
1ـ عن المكاتب التي تستأجرها شركات النقل الجوي أو وكلاؤها لأعمالها الخاصة:
أ ـ........
ب ـ بدلات الأشغال السنوية للمساحات في حرم المطار.
2ـ في المساحات المخصصة كعارض للصناعيين والحرفيين والفنانين 25000 ل.ل. عن كل متر مربع من المساحات المخصصة في مبنى محطة الركاب كمعارض دائمة لعرض منتوجات الجمعيات الصناعية والمهنية والتجارية والفنية والحرفية والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بما فيها التكاليف الكهرباء والتكييف ومياه الخدمة.....
أما سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى فيجب تأجيرها بالمزاد العلني وفقا لأحكام القرار رقم 275 تاريخ 25 أيار 1926 وعلى المستأجرين أن يدفعوا رأسا ما يستهلكونه من ماء وكهرباء".
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.