ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة كوناكس لبنان ش.م.ل. المسجل
برقم 88/2003/أ تاريخ 06/01/2003 الذي يثبت ان
ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الآف متر مربع
في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة كوناكس لبنان ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقار قم 1066 من منطقة الحريشة العقارية قضاء الكورة البالغة مساحته 6480م.م. والغاية من التملك هي إقامة معامل للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا