All legislation

مرسوم Decree No. 14113 04/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحريشة العقارية - قضاء الكورة لشركة كوناكس لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14113
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 720-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14113 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة كوناكس لبنان ش.م.ل. المسجل

برقم 88/2003/أ تاريخ 06/01/2003 الذي يثبت ان

ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الآف متر مربع

في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كوناكس لبنان ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقار قم 1066 من منطقة الحريشة العقارية قضاء الكورة البالغة مساحته 6480م.م. والغاية من التملك هي إقامة معامل للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا