ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الامير متعب بن عبد الله بن عبد
العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل
برقم 109/2004/أ تاريخ 03/11/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص له
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1033 من منطقة عاريا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 7857م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا