All legislation

مرسوم Decree No. 14134 07/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاريا (قضاء بعبدا) للامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
14134
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 730-731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14134 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الامير متعب بن عبد الله بن عبد

العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل

برقم 109/2004/أ تاريخ 03/11/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص له

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1033 من منطقة عاريا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 7857م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا