النص الكامل

قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2000 ـ 2005 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وإدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2000 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210730/article/10/