المادة 9
عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 نافذ
عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 68 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210730/article/9/