جميع التشريعات

قرار رقم 212 24/12/2004

تأسيس اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك - الهرمل

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
24/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 24/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2483/3 تاريخ 29/08/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال الحدادة الإفرنجية ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ومستخدمي المقاهي والمطاعم في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات بائعي اللحوم في البقاع. ونقابة التزيين وعمال التزيين في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات التجارية في البقاع. ونقابة عمال النجارة ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ميكانيك السيارات في البقاع. ونقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع. بتأسيس اتحاد يسمى "اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك ـ الهرمل".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه