All legislation

قرار Decision No. 212 24/12/2004

تأسيس اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2483/3 تاريخ 29/08/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال الحدادة الإفرنجية ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ومستخدمي المقاهي والمطاعم في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات بائعي اللحوم في البقاع. ونقابة التزيين وعمال التزيين في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المحلات التجارية في البقاع. ونقابة عمال النجارة ومشتقاتها في البقاع. ونقابة عمال ميكانيك السيارات في البقاع. ونقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع. ونقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع. بتأسيس اتحاد يسمى "اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك ـ الهرمل".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه