جميع التشريعات

مرسوم رقم 11822 31/01/2004

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة دياب اخوان

النوع
مرسوم
الرقم
11822
التاريخ
31/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 491-492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11822 تاريخ 31/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب

اخوان ش.م.م. المسجل برقم 13810 تاريخ

04/10/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية, من الفئات الاربع الاولى, لصالح

القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9529 تاريخ

30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة اصحاب

العلاقة لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية, من الفئات الاربع

الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م. (جل الديب ـ قضاء المتن), لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, للعام 2004, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ امن داخلي ـ امن عام ـ امن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود