ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب
اخوان ش.م.م. المسجل برقم 13810 تاريخ
04/10/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية, من الفئات الاربع الاولى, لصالح
القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9529 تاريخ
30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة اصحاب
العلاقة لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية, من الفئات الاربع
الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م. (جل الديب ـ قضاء المتن), لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, للعام 2004, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ امن داخلي ـ امن عام ـ امن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود