جميع التشريعات

مرسوم رقم 11812 30/01/2004

تعديل المرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001 العائد لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة وحبشيت العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)

النوع
مرسوم
الرقم
11812
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 531-532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11812 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 984/2002/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة, وحبشيت المصدق بالمرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك عن العقار غير الممسوح في منطقة قبعيت العقارية والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه المبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد