ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 984/2002/أ تاريخ 15/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة, وحبشيت المصدق بالمرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة.
مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك عن العقار غير الممسوح في منطقة قبعيت العقارية والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه المبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد