المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مروحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مروحين".
قرار رقم 96 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 0قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة مروحين والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 1440 بتاريخ
20/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مروحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مروحين".
مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية مروحين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر