All legislation

قرار Decision No. 96 29/01/2004

انشاء بلدية في بلدة مروحين قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 538-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 0قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة مروحين والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 1440 بتاريخ

20/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مروحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مروحين".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية مروحين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر