النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفرض وجود شهادة صحية زراعية من بلد المنشأ للسلع المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, المحددة في القرار رقم 29/1 تاريخ 31/1/2005, ولا يسمح بإدخالها إلا بعد إخضاعها لتحليل وفحص مخبري في لبنان في مختبر معترف به رسميا. يحدد نوع التحليل أو الفحص من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية (جرثومي ـ أفلاتوكسين ـ بيروكسيد ـ أثر متبقي للمبيدات... وغيرها), وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969, وغيره من النصوص القانونية.

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210863/article/1/