The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفرض وجود شهادة صحية زراعية من بلد المنشأ للسلع المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, المحددة في القرار رقم 29/1 تاريخ 31/1/2005, ولا يسمح بإدخالها إلا بعد إخضاعها لتحليل وفحص مخبري في لبنان في مختبر معترف به رسميا. يحدد نوع التحليل أو الفحص من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية (جرثومي ـ أفلاتوكسين ـ بيروكسيد ـ أثر متبقي للمبيدات... وغيرها), وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969, وغيره من النصوص القانونية.

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210863/article/1/