المادة 1
يرخص للسادة: بدرية خانم المدهون ـ غنى صقر ـ نادين عبد الكريم حوري ـ عائشة سامي مناصفي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة العاملين والعاملات بالمستوصفات والعيادات الطبية في بيروت.
قرار رقم 15 21/02/2005
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 36/4 تاريخ 10/01/2005,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: بدرية خانم المدهون ـ غنى صقر ـ نادين عبد الكريم حوري ـ عائشة سامي مناصفي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة العاملين والعاملات بالمستوصفات والعيادات الطبية في بيروت.
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه