All legislation

قرار Decision No. 15 21/02/2005

تأسيس نقابة العاملين والعاملات والمستوصفات والعيادات الطبية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
21/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 36/4 تاريخ 10/01/2005,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: بدرية خانم المدهون ـ غنى صقر ـ نادين عبد الكريم حوري ـ عائشة سامي مناصفي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة العاملين والعاملات بالمستوصفات والعيادات الطبية في بيروت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه