المادة 1
مادة 1: مددت لغاية 31/12/2008 المهلة التي تنتهي بتاريخ 31/ 12/2003 والمنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 307 تاريخ 3/4/2001,
قانون Law No. 578 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مددت لغاية 31/12/2008 المهلة التي تنتهي بتاريخ 31/ 12/2003 والمنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 307 تاريخ 3/4/2001,
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري