النص الكامل

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا، خطيا وتباعا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل الدعاوى الموكولة إليه.

المادة 10 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210960/article/10/