جميع التشريعات

مرسوم رقم 14801 20/06/2005

تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم

النوع
مرسوم
الرقم
14801
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2765/2768
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010 (Arts. 1, 5, 8)
يُعدِّل
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/2004-2005 تاريخ 11/05/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 08/07/2010

(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )

يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.

تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/07/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/07/2010 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.

    تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

تتوزع القضايا التي توكل إلى محامي الدولة إلى فرعين:

ـ الفرع الأول: المنازعات التي تحل عن طريق التحكيم.

ـ الفرع الثاني: المنازعات أمام المحاكم العدلية والإدارية وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.

المادة 3

تنظم العقود المذكورة في المادة الأولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة أخرى فقط، ما لم يبد أي من الفريقين، قبل شهر على الأقل من انتهاء العقد، رغبته بعدم التجديد.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.

المادة 5

معدلة 08/07/2010

(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )

يحدد عدد محامي الدولة على الوجه التالية: عشرة محامين في الفرع الاول، وستين محاميا في الفرع الثاني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/07/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/07/2010 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد عدد محامي الدولة على الوجه التالية: عشرة محامين في الفرع الاول، وستين محاميا في الفرع الثاني.

المادة 6

يتقاضى كل من محامي الدولة بدل أتعاب شهري يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. يعتبر ثلث بدل أتعاب محامي الدولة بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم أي مبلغ إضافي. ويجوز لوزير العدل، بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا، أن يمنح ضمن الاعتمادات المتوافرة، مكافأة للمحامي الذي بذل جهدا في الدعاوى الموكولة إليه أدى إلى صدور أحكام مبرمة لصالح الدولة.

المادة 7

لا يترتب للمحامي المتعاقد أي تعويض عند انتهاء مفعول العقد في حال عدم تجديده.

المادة 8

معدلة 08/07/2010

(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )

يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:

أولا: المحامي في الفرع الأول:

1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.

2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.

ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:

ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/07/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/07/2010 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:

    أولا: المحامي في الفرع الأول:

    1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.

    2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.

    ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:

    ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.

المادة 9

يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم أن يتقيدوا بتعليماته. وليس ما يمنع تكليف المحامين في الفرع الأول بدعاوى من الفرع الثاني.

المادة 10

يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا، خطيا وتباعا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل الدعاوى الموكولة إليه.

المادة 11

يتوجب على المحامي، كلما دعت الحاجة، أن يستحصل على كافة المعلومات أو المستندات الأساسية للدفاع عن مصالح الدولة، وعليه لهذا الغرض الانتقال إلى مراكز الإدارات المعنية والاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة إليه في أقلام المحاكم أو الدوائر الرسمية. ويتوجب على الإدارات المعنية تأمين كل ما يحتاجه المحامي من معلومات ومستندات تتعلق بالدعوى الموكولة إليه.

وعلى المحامي أن يتسلم من الهيئة كل اسبوع أو كلما تدعو الحاجة المراسلات والتبليغات التي توجه إليه من قبل هيئة القضايا.

المادة 12

يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه أن يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الأوراق والمستندات.

يجوز في الحالات الاستثنائية التي تحول دون حضور المحامي جلسات المحاكمة أمام المحاكم المذكورة أعلاه، تكليف سواه حضور هذه الجلسات على أن يصار إلى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.

المادة 13

يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له، من أجل ذلك، أن يجري أي تحقيق يراه ضروريا، وأن يطلب، عند الاقتضاء، من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ويعود لكل من رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس هيئة القضايا أن يقترح، عند الاقتضاء، على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي أو عدم تجديده أو اتخاذ أي اجراء قانوني آخر.

المادة 14

يخضع محامو الدولة لأحكام هذا المرسوم والشروط المنصوص عنها في العقد الجاري معهم كما يبقون خاضعين لقانون نقابة المحامين.

المادة 15

يحظر على المحامي، طوال مدة تعاقده، أن يقبل أية دعوى أو أن يعطي أية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة أو أية جهة تمثلها هيئة القضايا.

المادة 16

يلغى المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/1/1997 وتعديلاته وجميع المراسيم السابقة المتعلقة بتحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم.

على أن تبقى سارية المفعول، لغاية انتهاء مدتها، العقود التي ابرمت عملا بأحكام المرسوم 9776 تاريخ 23/1/1997

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.