جميع التشريعات

مرسوم رقم 14733 20/06/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الانماء الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر -

النوع
مرسوم
الرقم
14733
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3293/3338
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على القانونين رقم 415 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) والقانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا المشروع لا سيما المادة الرابعة منهما التي التزم بموجبها المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 471/2005/أ تاريخ 15/4/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 07/08/2014

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/08/2014 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

  2. النسخة 2.0 · من 07/08/2014 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل تخطيط الطرق المؤدية إلى مداخل نفق يحمر المصدق بالمرسوم رقم 10594 تاريخ 11/8/1975 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون الأحمر على ذات المسطحين رقم 7/1 و7/4 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه كما تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة في لوائح الاستملاك ذات الأرقام 3/1، 3/2، 3/3 المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 4

مادة 4: تحدد المادة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين