المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
History · 2 versions
-
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014, article 1, 07/08/2014
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14733 تاريخ 20/6/2005 بحيث تقرأ:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ولانشاء حق ارتفاق تحت سطح الارض لنفق يحمر ومسارب الوصول مبين بخطوط مائلة باللون الازرق وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر - سحمر - زلايا - قليا) العقارية - والمبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة وخطوط متقطعة باللون الاحمر على المسطحات ذات الارقام 7/1 - 7/2 - 7/3 - 7/4 - 7/5 - 7/6 - 7/7 - المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة. بدلاً من: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر - سحمر - زلايا - قليا) العقارية - والمبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة باللون الازرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الاحمر على المسطحات ذات الارقام 7/1 - 7/2 - 7/3 - 7/4 - 7/5 - 7/6 - 7/7 - المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.